أيضًا في ذلك "الظهيريّة": أنَّ الإمامَ الكرخيَّ (١) يُجوِّزُ إذا لم يكن بينَ الدابَّتين من الطريق ما يمنعُ الاقتداءَ.
وقال في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى على الدابّة، وفي سرجِها نجسٌ أكثرُ من قدرِ الدرهمِ: لا يجوزُ.
"مص" المُنهزِمُ يُصلِّي راكبًا (٢) بالإيماء، تسيرُ دابَّتُه أو تعدو.
"خف"(٣) صلَّى الراكبُ بالإيماء؛ لخوف عدوٍّ أو سَبُعٍ أو مَرضٍ أو لصٍّ (٤).
"مص" المُقيَّدُ إذا صلَّى قاعدًا: يُعيدُ عند أبي حنيفةَ، ولا يُعيدُ عندَ أبي يوسفَ.
وذُكِرَ في "القُدوريِّ": إذا تعذَرَ على المريضِ القيامُ: صلَّى قاعدًا، يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوعَ والسجودَ يومي إيماءً، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ولا يرفعُ إلى وجهه شيئًا ليسجدَ (٥) عليه، فإن لم يَستطِع القُعودَ: استلقى على قفاهُ، وجعلَ رجليه إلى القبلة، (٦) أو مئ بالركوع والسجود.
فإن اضطجعَ على جنبيه (٧) ووجهُه إلى (٨) القبلة، وأومأ برأسه: جاز، وإن لم
(١) زاد في (ص) و (س): (أنه). (٢) في (ص): (ركبانًا). (٣) زاد في (ص) و (س): (لو). (٤) زاد في (ص) و (س): (جاز). (٥) في (ص): (يسجد). (٦) زاد في (س): (و). (٧) في (ص) و (س): (جنبه). (٨) في (س): (في).