وجه الاستدلال: لا يترتب حكم على أقوال هؤلاء لعدم تمام القصد منهم فكذلك من قصد بالطلاق غير الفرقة مما يحتمله اللفظ.
الرد: كالذي قبله
الجواب: كالذي قبله
الدليل السادس: التورية معتبرة شرعًا ففي حديث أنس ﵁ أنَّ النبي ﷺ احتضن زاهرًا ﵁ وجعل يقول: «مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ» فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا، فقال النبي ﷺ:«لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ أَوْ قَالَ لَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ غَالٍ»(٣).
(١) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧). (٢) انظر: (ص: ١١٠). (٣) رواه الإمام أحمد (١٢٢٣٧)، والترمذي في الشمائل (٢٢٩)، ورواته ثقات. وصححه ابن حبان (٥٧٩٠)، والضياء في المختارة (١٨٠٥)، والحافظ ابن حجر في الإصابة (١/ ٥٤٢)، والألباني في مختصر الشمائل (٢٠٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٦٩): رجال أحمد رجال الصحيح.