الجواب: شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا، لكن ذكره النبي ﷺ على وجه المدح لفاعله، وأنَّ فعله كان سببًا لنجاته، وذلك يقتضي مشروعيته (٢).
الثاني: ليس فيه أنَّ الإجارة كانت بفرق ذرة بعينه بل ظاهره أنَّه كان بفرق ذرة في الذمة فإذ كان ذلك كذلك فلم يبع له شيئًا بل باع ماله ثم تطوع بما أعطاه وهذا حسن (٣).
الثالث: حتى لو كان فرقًا بعينه وأنَّه كان في الإسلام لا حجة فيه لأنَّه أعطاه أكثر من حقه فرضي وأبرأه من عين حقه وكلاهما متبرع بذلك من غير شرط وهذا حسن (٤).