الرابع: لو كانا وكيلين لم يختصا بأن يكونا من أهل الزوجين (١).
الرد: كذلك الحكمان لا يشترط أن يكونا من الأهل.
الخامس: قوله تعالى ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ راجع إلى الحكمين يأتي عن ابن عباس ﵄ فالضمير يرجع لأقرب مذكور فدلت الآية على أنَّ الإرادة للحكمين لا للزوجين والوكيل ليس له إرادة إنَّما يتصرف بإرادة موكله (٢).
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٩٠). (٢) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٣٨)، والمغني (٨/ ١٦٨)، وشرح الزركشي على متن الخرقي (٢/ ٤٥٠)، وزاد المعاد (٥/ ١٩٠). (٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ٩١). (٤) رواه الشافعي في الأم (٥/ ١٩٥)، وأبو عبيد في ناسخ القرآن (٢١٣)، وسعيد بن منصور (٤/ ١٢٤٣) (٦٢٨)، وعبد الرزاق (١١٨٨٣)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٤٦)، والنسائي في الكبرى (٤٦٧٨)، والدارقطني (٣/ ٢٩٥)، وإسناده صحيح. وصححه الشافعي وابن حزم في المحلى (١٠/ ٨٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٩١)، وابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٥٣)، وصحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٨٨)، والحافظ ابن حجر في التلخيص (١٧٢٣).