الأول: لو كان بمجرد الإسلام تكون الفرقة لما نهى الله عن الإمساك بعصم الكوافر لأنَّهن يبنَّ بإسلام الزوج.
الثاني: لو كان العقد ينفسخ بمجرد الإسلام لكان طلاق عمر ﵁ لغو ولم يقر على ذلك (٤).
٢: عن عبد الله بن يزيد الخطمي ﵁ قال: أسلمت امرأة في أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب ﵁«أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ»(٥).
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ١٣٨). (٢) أحكام القرآن (٣/ ٦٥٦). (٣) رواه البخاري (٢٧٣١). (٤) إعلاء السنن (١١/ ١٢٤). (٥) رواه سعيد بن منصور (١٩٧٧) (٢/ ٧٢) أنا إسماعيل بن إبراهيم، و عبد الرزاق (١٢٦٦٠) عن معمر يرويانه عن أيوب، وابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا وكيع، عن يزيد يرويانه عن ابن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي ﵁ قال: فذكره» إسناده صحيح وفي رواية سعيد بن منصور ورواية ابن أبي شيبة التخيير «أن خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ». وصححه ابن حزم في المحلى (٧/ ٣١٣)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ١٣٩)، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٤٢١). ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩٢) نا ابن علية، عن يونس، عن الحسن، أنَّ نصرانية أسلمت تحت نصراني، فأرادوا أن ينزعوها منه، «فَرَحَلُوا إِلَى عُمَرَ ﵁ فَخَيَّرَهَا» مرسل رواته ثقات. رواية الحسن عن عمر ﵁ مرسلة.