حديثُ ابن عباس قال:" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن أكل كلِّ ذي نابٍ من السبع "(١).
وحديث عليٍّ - رضي الله عنه -: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية "(٢).
وحديث سلمة بن الأكوع، قال:" أصابتنا مخمصة يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ما هذه النيران؟ قالوا: على الحُمُر الأهلية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أوَ لا نهريق ما فيها ونغسلها؟. قال: أو ذاك "(٣).
وحديث جابر:" أطْعَمَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ خيبر لحومَ الخيل ونهى عن لحوم الحُمُر " وفي رواية، له:" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، وأذِن في الخيل "(٤).
ومما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته: صلاتُه قاعدًا، وصلاةُ الناس خلفه قيامًا (٥).
(١) في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم، بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب من الطير (١٦/ ١٩٣٤). (٢) متفق عليه - وفي رواية: " الحمر الإنسية " -: البخاري في المغازي خيبر. مع (فتح الباري ٧/ ٣٣٨) وفي ك الصيد. و (مسلم) من طريق الإمام مالك، والموطأ: نكاح، المتعة: ح (٤١). (٣) البخاري في المظَالم: باب هل تُكسَر التي فيها الخمر أو تخرق الزِّقاق. وفي المغازي: خيبر، باب آنية المجوس (فتح الباري ٧/ ٣٢٧) و (مسلم) في الصيد والذبائح، باب تحريم أكل الحمُر الإنسية. (٤) حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ " أكلنا زمنَ خيبرَ الخيل " في ك الصيد والذبائح من صحيح مسلم (ح ٣٧/ ١٩٤١) وبالرواية الأخرى، فيه (٣٦/ ١٩٤١) وفي البخاري: المغازي، خيبر مع (فتح الباري: ٧/ ٣٣٨) وانظر الباب في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٢٠٣ - ٢١٠) وفي الاعتبار للحازمي (٣٠٢ - ٣٠٤). (٥) متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - في مرض موته - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (فتح الباري ٢/ ١٤٠) ومسلم في الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من يصلي بالناس (ح ٩٠، ٩٥/ ٤١٨). مع الموطأ: صلاة الجماعة، صلاة الإمام وهو جالس (ح ١٦).