المسألة الأولى: رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، ثبت رفع اليدين في تكبيرات الجنائز عن ابن عمر، فدل على أنَّه سنة على أصحِّ القولين.
المسألة الثانية: ثبت عن ابن عباس عند الشافعي وغيره (١) أنَّه كان يمنع أن يدخل أحد الحرم إلا مُحرِمًا.
قال ابن تيمية في شرح العمدة:«ولا يُعرف له مخالف»(٢).
فلذا على أصحِّ قولي أهل العلم يحرُم دخول مكة لغير المحرم.
المسألة الثالثة: ثبت في مسلم (١٩٢) عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنَّه طلب من أهله أن يمكثوا عند قبره بعد دفنه قدرَ ما ينحر جزور ويقسم لحمها، قال:«حتى أستأنس بكم».
(١) مسند الشافعي (٢/ ١١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٦٤). (٢) شرح العمدة (٢/ ٣٤٢).