استبانت له سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (١). وقرر هذا ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، والعلائي (٤).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) , والعلائي (٧).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (٨).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (٩)،
(١) إعلام الموقعين (١/ ٦).(٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).(٤) إجمال الإصابة (ص ٧١).(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).(٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).(٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠).(٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).(٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.