استبانت له سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (١). وقرر هذا ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، والعلائي (٤).
الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) , والعلائي (٧).
وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:
أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (٨).
ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (٩)،
(١) إعلام الموقعين (١/ ٦).(٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).(٤) إجمال الإصابة (ص ٧١).(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).(٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).(٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠).(٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).(٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute