قَوْلُهُ:«والخبر المتواتر لفظًا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقُلَه عدد لا يمكن تَواطُؤُهم على الكذب والخطأ».
هذه الشروط لا تتوفر في حديث، أقر بهذا علماء المصطلح كابن الصلاح فيما ذكره ابن حجر (١)، وبعض الأصوليين كابن النجار (٢)، حتى إن ابن الصلاح قال: إلا أن يُدَّعى في حديث «من كذب علي متعمدًا»(٣).
(١) نزهة النظر (ص ٤٥). (٢) شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٣٠). (٣) نقله عنه ابن حجر في نزهة النظر (ص ٤٥).