ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:«من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»(٣).
وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره.
القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء (٤).
أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ
(١) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧) رقم (١٣٥٨٩)، ونصه: «في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء». (٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥). (٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤). (٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٤).