الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم السرقة في الفتوى رقم: ١٧٣٤٤، وعلى من سرق التوبة إلى الله تعالى ورد المال المسروق لصاحبه إن وجد، فإن لم يوجد هو ولا ورثته تصدق به عنه كما في الفتوى رقم:٢٨٤٩٩.
وإذا توفرت شروط السرقة على شخص ما ورفع أمره للقاضي، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع، لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَس َبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [المائدة:٣٨] .
وأما إذا ستر أمره وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.