للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[على السارق أن يتوب ويرد المال إلى أصحابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم السارق إذا كان بغير كره؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم حكم السرقة في الفتوى رقم: ١٧٣٤٤، وعلى من سرق التوبة إلى الله تعالى ورد المال المسروق لصاحبه إن وجد، فإن لم يوجد هو ولا ورثته تصدق به عنه كما في الفتوى رقم:٢٨٤٩٩.

وإذا توفرت شروط السرقة على شخص ما ورفع أمره للقاضي، قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع، لقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَس َبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. [المائدة:٣٨] .

وأما إذا ستر أمره وتاب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>