للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الاحتيال لاستخدام الكهرباء بدون ثمن لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام الأجهزة الكهربائية الموصولة بكهرباء محتال على عدادها لكي لا يحسب ما استخدمت تلك الأجهزة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام هذه الأجهزة ما دامت موصلة بهذه العددات لما في ذلك من التهرب من دفع قيمة الكهرباء التي تستهلكها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٨٩٣٦.

وما دام هناك عقد مع شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن توفيرها على أن تمد بالكهرباء مقابل تكلفة معينة، فلا تجوز مخالفة هذا الاتفاق؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:١} ، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>