[ضرب السارق بالحجارة لاسترداد المال المسروق]
[السُّؤَالُ]
ـ[إذا رأيت رجلا يسرق مالا من سيدة وقذفت عليه حجارة وأخذت مال السيدة وأعطيته لها، فهل علي سيئات لأني ضربته بالحجارة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت عندما قمت بإنقاذ مال المرأة من السارق، فقد نص أهل العلم على وجوب إنقاذ المسلم وماله على المستطيع ممن يريد أخذه ظلما.
كما أوصانا النبي- صلى الله عليه وسلم- بالضعيفين وحرج في حقهما فقال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وغيره.
وكان ينبغي لك أن ترد للمرأة مالها دون قذف السارق بالحجارة إذا كان ذلك ممكنا..
وإذا لم تستطع رده أو أخذ المال منه إلا بتلك الوسيلة فنرجو ألا يكون عليك إثم في ذلك إن شاء الله تعالى.
وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: ٨٠٠١٤، ٩٣٠٠٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.