للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيفية نحديد الدية بالدولار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي دية المرأة، وما قيمتها بالدولار الأمربكي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٤٦٩٦ مقدار الديات، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما تحديد قيمة الدية بالدولار فيختلف باختلاف هبوط قيمة الدولار وصعودها، فمن لزمته دية واتفق مع مستحقيها على تقويمها بالدولار فليدفعه بقيمته الحالية عند التقويم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>