للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الدية حق لورثة من يودي]

[السُّؤَالُ]

ـ[راسلتكم بالفتوى رقم:٢١٤٩٩٣٦

ذكرتم أن دية الجنين بمائتين وثلاثة عشر جراما من الذهب.

سؤال١: هناك أنواع متعددة من الذهب ,الغالي والأرخص ... وذلك حسب الرقم١٨.... فأي نوع ذهب تقصدون??

وقلتم: وزع هذا المبلغ على ورثة الجنين كلُ حسب إرثه المقدر ... باستثناء من تسبب في إسقاط الجنين.

سؤال٢: اعتقدت أن الدية تعطى للفقراء ,أم تجب للورثة فقط?

سؤال٣:من هم الورثة في الحالة التي ذكرتها? ,قلت إن قريبتي أجبرها زوجها على الإجهاض, هي رفضت ثم وافقت وأجهضت، ولها الآن ٣أولاد أعمارهم:١٦,١٣,١١. وبنت عمرها:١٠.هل أبناؤها الأربعة هم الورثة الذين يجب أن تقسم بينهم مائتان وثلاثة عشر جراما من الذهب???إن كان نعم, فبما أنهم صغار في السن, فهل تصرف القيمة في حاجياتهم من مأكل وملبس, أم ماذا???

سؤال٤: وهل للأم نصيب في الإرث كونها رفضت الإجهاض أولا, ثم اقتنعت ووافقت.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدية ينبغي أن تقدر بالوسط من الذهب فلا تقدر بالأغلى ولا بالأدنى، وهي حق لورثة من يودي وليست للفقراء، ويستوي في الاستفادة الذكور والإناث والكبار والصغار من الورثة، وتعطى الأخت نصف ما لأخيها، ولا يراعى فيها مستوى احتياجاتهم، ولكنه إذا كان بعضهم صغيرا لا يستطيع القيام بأمور المال فإن وليه يأخذ نصيبه وينفق عليه منه ويستثمره له حتى يبلغ سن الرشد، وأما الأم فلا حق لها في الدية لأنها تعتبر متسببة في القتل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>