للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم العفو عن قاتل العمد وقبول الدية منه]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حالة القتل المتعمد هل يجوز لأهل ولي الدم أن يقبلوا الدية مقابل العفو عن المجني عليه.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز أخذ الدية من القاتل عمدا مقابل ترك المطالبة بالقصاص لقول الله تعالى: فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ {البقرة:١٧٨} .

قال ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فأنزل الله هذه الآية. فالعفو أن تقبل في العمد الدية فاتباع بالمعروف يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من قبلكم. أخرجه البخاري.

وفي الصحيحين: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدى وإما أن يقاد.

وهذه نصوص صريحة تدل على التخيير بين القصاص والعفو على أخذ الدية. وانظر للفائدة فتوانا رقم: ٣٥٠٥٣، والفتوى رقم: ١٠٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>