للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم، هل تسمى المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، وهو من عادات الكفار، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب:٥] ...

وقال تعالى: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا [التحريم:١٢]

ولم تنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وهكذا.

وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ [التحريم:١٠]

فيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لايقال: إلا فلانه بنت فلان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>