للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا نسب ولا توارث بين ولد الزنا وأبيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنجبت بنتا من الزنا وهي الآن حية فما حكم الشرع اتجاهها هل هي لي أم ليست لي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبخصوص ابنتك من الزنا فالحكم فيها شرعاً أنه لا تربطك بها أي رابطة، لأن من قواعد الفقهاء المشهورة أن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً وبالتالي فلا نسب بينك وبينها، ولا توارث، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٩٨١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>