للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تغيير الجنسية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في تغيير الجنسية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج -إن شاء الله- في تغيير الجنسية بانتماء الشخص إلى بلد آخر غير بلده، إذا لم يترتب على ذلك محذور شرعي، كتضييع لحقوق الآدميين مثلاً، والأصل أن الله عز وجل قد جعل الناس شعوباً وقبائل للتمييز والتعارف لا من أجل الفخر والعصبية، قال تعالى: وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات:١٣] ، وتراجع الفتوى: ٢٢٩٤٤ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>