للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يكون العقوق من جهة الآباء]

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يمكن القول بأن هذا الأب عاقا لابنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود عقوق الأب لابنه فالجواب

الأصل أن العقوق يكون من جهة الأبناء وأما كونه من جهة الآباء فغير معروف.. اللهم إلا إذا قصد به من باب التجوُّز ـ تفريط الآباء في الحقوق التي أوجب الله عليهم تجاه أبنائهم. وقد ذكرنا طرفا في الفتوى رقم: ٢٣٣٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>