للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا لم يوجد العدل يوضع شبه العدل مكانه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. هل للقاضي المسلم أومنظمة إسلاميه في بريطانيا منح الزوجة الخلع. إذا كان الزوجان يعيشان في بريطانيا. علما بأن السلطة القضائية في تلك البلاد ليست إسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الخلع صورة من صور شرعها الله تعالى لحل المشاكل التي تحصل في الحياة الزوجية وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٣١١٨ ٣٢٠٠ ١٣١٨٣

فالخلع إذاً حكم من أحكام شرع الله تعالى.

وعليه، فلا يجوز إيقاعه إلا عند من يؤمن بذلك الشرع ويتحاكم إليه، كمحكمة إسلامية - إن وجدت - أو جماعة من المسلمين نصبت نفسها أو نصبها المسلمون لحل مشاكل المسلمين في البلد الذين هم فيه، كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب، أما اللجوء إلى السلطة القضائية في تلك البلاد فلا يجوز إلَّا إذا تعين طريقاً وحيدة لا محيد عنها إلى انتزاع الحقوق من المعتدين عليها، وردها إلى مستحقيها، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٧٥٦١ والفتوى رقم: ١٢١٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>