[لا يترتب أي حكم شرعي على قول الرجل: زوجتي تقرأ عن الخلع]
[السُّؤَالُ]
ـ[كان يحكي مع إحدى قريباته فقال: زوجتي تقرأ عن الخلع، فهل في ذلك أي شيء؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج زوجتي تقرأ عن الخلع لا يترتب عليه طلاق، لأنه لا يقع إلا بلفظ صريح دال عليه أو بكناية وهي كل لفظ يدل على الفرقة مع نية الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٩٧٠٢٢، وليس فيما ذكر شيء من ذلك.