للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الخلع مقابل تنازل الزوجة عن حصتها في شركة يديرها الزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي ترغب في الخلع لأن زوجها لا ينفق عليها وعلى أولادها وكذلك لهجرها لما يزيد عن العام، المشكلة أنها وضعت أموالا في شركة يديرها ويملك أربعين في المائة فيها، فهل لو طلبت الخلع يحق له طلب التنازل عن حصتها في الشركة، علما أن الشراكة موثقة شرعا وفي وزارة التجارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان حال زوجها معها كما ذكر في السؤال من الإهمال والتقصير وتضيبع الحقوق فلا حرج عليها في طلب الطلاق منه أو مخالعته، ولها رفع أمرها للقضاء ليلزمه بما يجب عليه تجاهها، وإذا اختارت الخلع فلها ذلك ويكون العوض ما يتفقان عليه سواء أكان ما في الشركة من مالها أو أقل منه أو أكثر، فمرد ذلك إلى ما يتفقان عليه على الصحيح.

قال تعالى: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة:٢٢٩} .

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٦٢٤، ٢٠١٩٩، ٧٠٩٢٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>