للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى حول حلف الغضبان بالطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج وأعيش في بلاد الغربة وأولادي ليسوا معي ولدي أخي الأصغر معي وطلبت منه أن يحمل جهاز كمبيوتر خاصاً بي معه إلى أولادي ورفض ذلك وحلفت بالطلاق بأن لا يتحدث مع أولاده من جهازي الموجود معي في الغرفة التى نسكن فيها، وكان حلفي في لحظة غضب واستعجال برمي الحلف ... فأرجو منكم الإجابة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: ٣٩١١، والفتوى رقم: ١١٥٩٢.

وتقدم الكلام عمن حلف بالطلاق في حالة غضب، وذلك في الفتوى رقم: ٣٠٦٠٠، والفتوى رقم: ٢٢٣٩١.

وعليه فإنه إذا تحدث أخوك من جهازك الذي عنيته باليمين فإنها تقع طلقة، وإذا لم يكن قد تحدث فعليه أن يشتري له جهازاً آخر ولا يتحدث من جهازك حفاظاً على عصمة الزواج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>