للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضابط الإكراه الذي لايقع معه الطلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد طلقت زوجتي طلاقاً بائناً بينونةً كبرى في المحكمة الشرعية مضطراً حيث إنها ادعت علي ظلماً أنني ضربتها في المحكمة وأوقفتني في السجن، كما أنها أثقلتني ماديا في المحكمة كي لا أستطيع الحياة إلا في ظل الدين، كما أنها طلبت من المحكمة أن تحجز على راتبي الشهري لاستيفاء مطالباتها المادية بأقساط عالية رغم أنني أدفع لها النفقة بايصالات موقعة منها، لهذه الأسباب ولتخفيف العبء المادي اضطررت مكرها إلى طلاقها ... السؤال: هل يقع هذا الطلاق أم لا، وإن وقع ما العمل؟

وبارك الله فيكم دائماً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٥٤٢٣٠ ضابط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، فإن لم يصل بك الأمر إلى شيء من هذا الحد المذكور بتلك الفتوى وقع هذا الطلاق، وإلا لم يقع، وعلى تقدير وقوعه فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها.

ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: ٢٥٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>