للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قول الرجل: طلقت إجباريا]

[السُّؤَالُ]

ـ[من غير خلاف بيني وبين وزوجتى بعض الإخوة - الله يهديهم - قالو لي: هذه الزوجة ليست صالحة. يعنى الطلاق أحسن، من كثرة كلامهم قلت لهم: طلقت إجباريا، هل هذا طلاق شرعي؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزواج شعيرة من شعائر الإسلام، سماه الله تعالى ميثاقاً غليظاً، كما قال في كتابه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا {النساء: ٢١} فحقه الحفاظ عليه والإكرام، لا التلاعب به والامتهان، وفك عراه لأتفه الأسباب من تعرض لاستفزاز ونحو ذلك.

وإن الزوج إذا تلفظ بطلاق زوجته قاصداً لفظ الطلاق وقع طلاقه، ولا عبرة بدعوى الإجبار ما دام الطلاق قد وقع باختيار منه، وراجع الفتوى رقم: ٦١٠٦، وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيجوز لزوجها إرجاعها بلا عقد جديد، ويستحب له أن يشهد على رجعتها، وتراجع الفتوى رقم: ٨٦٢١، والفتوى رقم: ٤١٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>