للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المرجع في هذا إلى قول القاضي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلقت زوجتي بعد الدخول بها وأعطيتها كل حقوقها، ثم راجعتها على يد مأذون بعقد ومهر جديدين ثم طلقتها لثاني مرة، وعند سؤال المأذون لي قلت له اكتبها الطلقة ٣ أو٤ بأعصاب مدمرة، فكتبها الثالثة، ثم رفعت دعوة لتصحيح الطلاق، وحقق القاضي، ثم أمر بتصحيحه إلى طلقة ثانية، فما رأي لجنة الفتوى في هذه المسألة؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام القاضي قد حكم في المسألة ولم يحسب عليك طلقة ثالثة فالقول قوله؛ لأن القاضي إنما يحكم عادة بناء على علم شرعي مع الأخذ بواقع القضية المعينة والاستفصال فيها. ولكن للفائدة تمكنك مراجعة الفتوى رقم: ١٦٢٣٥ بشأن الطلاق في الغضب الشديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>