ـ[ما هو الحكم الشرعي في زواجي مع زوجتي، مع العلم أنه في المرة الأولى قلت سوف أطلقها وحالف بالحرام أن لا يجمعنا بيت واحد ثم أرجعتها، وفي المرة الثانية قلت سوف أطلقها ثم أرجعتها، وفي المرة الثالثة طلقتها وقلت لها أنت طالق بالثلاث، وهي في مرحلة نفاس في اليوم ١٨ وقلت بعد مدة والله العظيم لن أرجعك وأدخل عليك؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد نفذت ما وعدت به زوجتك من التطليق في المرتين الأولين كما هو الظاهر وارتجعتها بعد كل تطليقة، ثم طلقتها مرة ثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ثم يدخل بها ثم يطلقها، وتراجع الفتوى رقم: ٦٣٩٦. ولا يؤثر كون الطلاق وقع في النفاس على قول جمهور أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: ٨٩٤٧.