للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المذهب الراجح في مسألة الطلاق بالثلاث]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا إمام وخطيب مسجد من العراق من الجنوب وردتني مسألة الطلاق بالثلاث رجل كبير في السن في حدود الستين طلق زوجته في لحظة عصبية ثم ندم على ذلك فما حكمه , هل أفتي له برأي المذاهب الأربعة وهو إيقاع الطلاق ثلاثا أم برأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو اعتباره طلقة واحدة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح والمفتى به عندنا في الشكبة الإسلامية هو مذهب الجمهور في مسألة طلاق الثلاث كما في الفتوى رقم: ٨٧٧، ٦٣٩٦، وقد ذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: ٥٤٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>