ـ[هل يحل لي الزواج من أرملة هي في الأصل شقيقة لابن المقفع. أرجو أن تكون أجابتكم بالأفرنجي ,أو بالعبري؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لم يتضح لنا المقصود من سؤالك، لكن الزواج من أي امرأة جائز ما لم تكن مَحْرماً أو كافرة غير كتابية أو مشهورة بالفسق والفجور أو امرأة لا زالت في عدتها، قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم [النور:٣٢] .
وقال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:٣] .