للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زواج الرجل من ابنة عمة زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو بالشكل التالي: هل يجوز أن يتزوج الرجل من ابنة عمة زوجته كزوجة ثانية له؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للرجل الزواج من ابنة عمة زوجته إن لم يوجد مانع من ذلك من رضاع أو نحوه، فقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء: ٢٤} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٧٢٨٤٨، والفتوى رقم: ٩٤٠٢.

وننبه إلى أن شرط جواز التعدد بين الزوجات القدرة على تحقيق العدل بينهن. وتراجع في هذا الفتوى رقم: ١٣٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>