ـ[سؤالي هو بالشكل التالي: هل يجوز أن يتزوج الرجل من ابنة عمة زوجته كزوجة ثانية له؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للرجل الزواج من ابنة عمة زوجته إن لم يوجد مانع من ذلك من رضاع أو نحوه، فقد ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال بعد ذلك: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ {النساء: ٢٤} وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ٧٢٨٤٨، والفتوى رقم: ٩٤٠٢.
وننبه إلى أن شرط جواز التعدد بين الزوجات القدرة على تحقيق العدل بينهن. وتراجع في هذا الفتوى رقم: ١٣٤٢.