للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الزواج من بنت زوج الأخت من غيرها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أتزوج بنت زوج أختي حيث له بنت من زوجته الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن بنت زوج أختك من غيرها يجوز لك أن تتزوجها، لأنها أجنبية عنك، ولا صلة لك بها، وإنما يحرم عليك بناته من أختك فقط، لقول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ [النساء:٢٣] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>