ـ[فضيلة الشيخ: جدي لأمي رحمه الله كان قد تزوج من امرأة أخرى غير جدتي لها إخوان وأخوات من الأب والسؤال هو: هل أكون محرما لنسائهم وهل يكون رجالهم محارم لوالدتي أرجو الإفادة؟
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأخوات زوجة جدك لأمك لسن محارم لك ولا بنات إخوانها، بل وحتى بناتها هي لو كان لها بنات من غيره فلسن محارم لك، كما أن أبناء هذه المرأة من غير جدك وإخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها وكذلك كل هؤلاء ليسوا محارم لأمك، ولكن المحرم لك هو زوجة جدك فحسب كما بينا في الفتويين: ٢٥٠٠٠، ٤٨٦٩٤.