ـ[ما هو الزواج العرفي وهل تنطبق عليه نفس شروط الزواج الموثق من حيث المهر ومؤخر الصداق وهل ترث الزوجة الزوج في حالة الوفاة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة بالتفصيل على حكم الزواج العرفي في الفتوى رقم:
٥٩٦٢.
وإذا تقرر أنه نكاح صحيح لتوفر شروط الصحة، فيه فإنه تجري عليه أحكام النكاح من حيث وجوب النفقة وكمال الصداق في حال الدخول أو الخلوة الشرعية أو الموت والإرث والعدة.. وما شابه ذلك.