للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم زواج المسيار بغير إذن الولي]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا أشتغل ومقيمة في بلد خليجي, تعرفت على رجل متزوج وأنا على علاقة حب وجنس معه, تبت وطلبت منه الزواج للابتعاد عن الحرام, هو تقبل الموضوع شرط السرية نظراً لظروفه العائلية, فتوصلنا إلى حل، الزواج المسيار، علما بأن كلا منا لا يستغني عن الثاني وأني لا أستطيع إخبار أبي الذي يقيم معي في الغربة بهذا الموضوع فهل يجوز الزواج أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليكما أن تتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحاً ثم لا حرج عليكما بعد ذلك أن تتزوجا زواج المسيار أو غيره، لكن لا بد من توفر الشروط والأركان الشرعية في ذلك ومنها حضور الولي أو إذنه وشاهدا عدل.

وبناء عليه فلا بد أن تخبري أباك وتستأذنيه للموافقة وإلا فلا نكاح دون إذنه ما لم يثبت عضله إياك، فإذا عضلك عمن هو كفؤ لك، فلك رفع أمرك إلى القاضي الشرعي.

وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣٢٩، ٩٦٤، ١٧٦٦، ٩٨٧٣، ٢٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>