للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بطاقة السحب النقدي (المستر كارد)]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل بطاقة (المستر كارد) والتي تصدرها البنوك حرام؟ علماً بأن عليها:

- رسم إشتراك سنوي ٢٠دينارا

- وفائدة ٤% في حالة السحب النقدي (كاش)

- وفي حالةالشراء بها مباشرة:

١- يأخذ البنك من المحل الذي اشتريت منه مقابل صرف الإيصال مبلغا بسيطا من المال (أظن حوالي ١٠٠ فلس) ٢- كما أنني لا أستطيع الشراء بهذه البطاقة إلا من بعض المحلات التي تتعامل مع البنك وإن كانت أغلى أحياناً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن استخراج البطاقة على الوجه المذكور لا يجوز لاشتمالها على الربا المحرم، والذي يتمثل في أخذ نسبة على ما يسحبه العميل في كل عملية سحب وهي الـ ٤ المذكورة، وهذا ربا محرم؛ لأنه لا يحق للبنك المصدر للبطاقة أن يأخذ من العميل سوى مبلغ مقطوع، يمثل الأجرة الفعلية في مقابل خدماته، وهذه الأجرة لا تختلف باختلاف قدر المال المسحوب، هذا فضلاً عن أن المحلات التي تشتري منها ما تريد بثمن زائد عن ثمن المثل تضع هذه الزيادة في الغالب مقابل ما تدفعه عمولة للبنك، وهي العملة المذكورة في السؤال ١٠٠ فلس.

ولمعرفة حكم هذه البطاقة ومثيلاتها بالتفصيل راجع الفتوى رقم: ٦٢٧٥، والفتوى رقم: ١٩٧٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>