للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في أخذ عمولة مقابل التحويل]

[السُّؤَالُ]

ـ[إخوتي مركز الفتاوى إني تاجر موجود في ليبيا وأرغب في شراء بضاعة من سوريا واتصلت بمصدر هذه البضاعة واتفقت معه على السعر والنوع ولأني لا أريد السفر إلى سوريا هناك مكتب للشحن الخاص بنقل البضاعة من سوريا إلى ليبيا وهذه المكاتب معتمدة لدى الدولة ولكن السؤال عن كيفية نقل النقود فإن فرع المكتب في ليبيا يقوم باستلام المبلغ مع أخذ عمولة حوالي ٢/١٠٠ ويقوم بتحويلها إلى سوريا ويسلم هذا المبلغ لمصدر البضاعة بعد استلامه البضاعة ويقوم بشحنها إلى ليبيا علما بأن العمولة مقابل تحويل العملة دون إ يجار الشحن فهل هذا جائز أفيدونا جزاكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المكتب الذي يحول المبلغ يأخذ العمولة في مقابل تحويل المبلغ فلا حرج إن شاء الله في أخذ هذه العمولة، لأنه وكيل بأجرة، ولأنه قام بعمل وهو إيصال المبلغ لمصدر البضاعة فاستحق الأجرة على ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>