للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم اشتراك الأخوين في أضحية واحدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي أخ، هل من الشرع أن يشتري أضحية العيد ونحن اشترينا الأضحية، هل لا يشتري ضحية ويضحي معنا العيد أم يشتري؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك يسكن معكم ويشترك معكم في نفقتكم فإنه يجزئ عنكم شاة واحدة ويحصل لكم الأجر جميعاً، ويجوز لكل واحد منكم أن يضحي بنفسه عن نفسه، والأمر في ذلك واسع.

أما إذا لم يكن سكنكم واحدا أو نفقتكم واحدة فلا يصح اشتراككم في شاة واحدة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥١٧١، ٥٧٤٧١، ١٣٨٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>