[شروط كون الأضحية على المنفق دون المنفق عليه]
[السُّؤَالُ]
ـ[أعيش ووالدتي وزوجتي معا ونأكل معا، أرسل خالي لوالدتي ثمن الأضحية فهل تسقط عني الأضحية رغم أني لي دخل وأصرف على البيت أنا ووالدتي بشكل مشترك.
أفيدونا أفادكم الله]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأضحية الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٤٣٦٦٠ دليل ذلك وشرحه، وتكون على المنفِق دون المنفَق عليه بثلاثة شرائط:
الأولى: أن يسكن معه.
الثانية: أن يكون قريبا له وإن بعدت القرابة، أو زوجة.
الثالثة: أن ينفق عليه وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء، أو تبرعا كالأغنياء منهم، وكعم وأخ وخال.انتهى من الموسوعة الكويتية باختصار يسير.
وأما المستقل بنفقته المنفق على نفسه فيطلب منه أن يضحي عن نفسه ولو كان مشتركا مع غيره في المؤونة على اختلاف بين أهل العلم ذكرناه في الفتوى رقم: ٣٩٥٢٣.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ ذو الحجة ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.