للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم طواف وسعي من يعين غيره فيهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي عاجزة وسوف نذهب إلى الحج وسوف أساعدها في الطواف والسعي هل يحسب لي طواف أم أعيد من البداية. جزاكم الله الخير كله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمرافقتك لولدتك إلى الحج وإعانتها على أدائه طاعة عظيمة لله تعالى، وثوابها جزيل، فإذا قمت بإعانتها عن طريق حملها على عربة ثم دفعت العربة بها أثناء الطواف والسعي -مثلا- أو نحو ذلك من الإعانة فيجزئ ذلك الطواف والسعي عنكما، ولا يلزمك استئناف طواف وسعي جديدين. وراجع الفتوى رقم: ٢٣٤٨٨.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>