للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى يكون الصيام المترتب على ارتكاب محظورات الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم لبس المخيط بعد نية الإحرام للحج ثم لبس الإحرام ثانية، وهل لا يقبل الحج إلا بعد صوم الكفارة، وهل يجب صوم الكفارة في أيام ذي الحجة فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان أن لبس المخيط من محظورات الإحرام وما يترتب على ذلك، فانظر الفتوى رقم: ٢٦٣٠٦، ومن أراد الصوم فإنه لا يلزمه الصوم في أيام ذي الحجة، جاء في الموسوعة الفقهية: الصيام المقرر جزاء عن المحظور لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع أهـ

وقال في زاد المستقنع وهو من كتب الحنابلة: ويجزئ الصوم بكل مكان. أهـ.

كما أنه لا يتعلق به ـ أي الصوم ــ بطلان أو صحة الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>