للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من قطع شجر الحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[في حال قطع شجر من المسجد الحرام وأنت محرم، ما هو الحكم الشرعي؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، ومن أتلف شيئا من ذلك ضمن ما أتلف عند الجمهور، فعن الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وعن الحشيش قيمته، وعن الغصن قيمة ما نقص من قيمة الشجرة، ثم يدفع ذلك لفقراء الحرم. ويستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق فلا فدية على من قطعه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن قطع شجر الحرم سواء في ذلك المحرم وغيره، وما يجب في ذلك قد سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٤٤٠٤٣، لكن يستثنى من هذا ما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين عند كثير من أهل العلم، وكذا ما انكسر من الأغصان، وانقلع من الشجر بغير فعل الآدمي، وما سقط من الورق، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٧٣٩٥.

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ضمان على من أتلف شيئاً من نبات الحرم إطلاقا وإنما عليه التوبة والاستغفار، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٥٥٩١٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>