للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من تطيب وهو محرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[في أول عمرة لي لم أكن على علم بمحظورات الإحرام حيث كنت مع أختي في جدة للعلاج فتعطرت بعد الإحرام، وللأمانة فقد سألت طبيباً عن ذلك فقال بأنه علي غسل الإحرام من العطر ولكن لضيق الوقت لم أستطع ذلك حيث إن ابن عمي سوف يمر علي بعد ٥ دقائق، فهل علي كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد علمت بحرمة الطيب حال الإحرام وأبقيته على ثوبك مع إمكان إزالته فعليك فدية وهي شاة أو سبع بدنة, أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أي كيلو ونصف من الأرز تقريباً، والذبح والإطعام إنما يكونان في الحرم ويوزع على فقرائه، أو صيام ثلاثة أيام. وأنت بالخيار في فعل واحدة من هذه الثلاث، وراجع في ذلك للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٤١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>