للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفطر قبل إتمام صوم القضاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الحمد لله أصوم أيام ١٣و١٤و١٥ من كل شهر عربي وكانت زوجتي عليها أيام قضاء من رمضان فكانت تصوم معي في هذه الأيام ولكن بالأمس قالت إنها عندها إحساس بأنها لا تستطيع أن تكمل صوم اليوم فسوف أصومه كنافلة حتى أتمكن أن أفطر في حالة عدم الاستطاعة لاستكمال الصيام أما إذا كان بنية يوم قضاء فلا أستطيع أن أفطر واختلفت معها قلت لها صومي بنية القضاء وإن لم تستطيعي أفطري وصومي يوما بدلا منه ولكنها رفضت.

أفيدوني أيهما صح أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زوجتك غير ملزمة شرعا بصيام هذا اليوم بعينه لا نفلا ولا قضاء، ولو صامته قضاء لم يجز لها أن تفطر فيه إلا لعذر يجوز الفطر كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٩٤٢٧، والفتوى المحال عليها فيها، أما في حال النفل فلها الفطر قبل إتمام الصوم ولو من غير عذر، وللمزيد من التوضيح تراجع الفتوى رقم: ٢٨٤٠٦، والفتوى رقم: ٣٧١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>