للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يلزم تعيين سبب القضاء ولا اليوم المقضي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا علي صيام قضاء رمضان غير أيام الدورة الشهرية، فعند الصيام فقط تكون نيتي صيام قضاء رمضان لم أحدد إذا كانت دورة أو سفرا أو أي شيء آخر، فهل يجوز ذلك؟ أم يجب علي تحديد ما أقضي منه تلك الأيام؟. جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقضاء رمضان جنس واحد فيكفي فيه نية القضاء، ولا يلزم تعيين سبب القضاء ولا اليوم المقضي، ولا نعلم أحداً من الفقهاء اشترط تعيين سبب القضاء مع نية القضاء، قال العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج: ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال: إنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان، أو صوم نذر أو كفارة جاز، وإن لم يعين عند قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي، لأنه كله جنس واحد. انتهى.

وقال في غمز عيون البصائر: المشار إليه وجوب التعيين في الأجناس المختلفة ولغويته عند اتحاد الجنس. انتهى.

وبهذا تعلمين أن الواجب عليك نية القضاء فحسب ولا يلزمك تعيين سبب القضاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>