للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفدية للعاجز عن الصيام]

[السُّؤَالُ]

ـ[خالي رحمه الله لم يصم شهر رمضان الماضي بسبب مرضه وكان في المستشفى وأنا أخرجت عنه مبلغ ٥٠٠ درهم واشتريت بها طعاما لعائلة فقيرة وكذلك ٥٠٠ درهم عن والدتي أسأل الله لها العافية وهي مريضة بالمستشفى وتتغذى عن طريق الأنبوب منذ سنوات فهل يكفي ذلك أم أقوم بالصيام عنهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أمك وخالك قد عجز كل منهما عن صوم شهر رمضان عجزا لا يرجى زواله فقد وجبت على كل الفدية عند جمهور أهل العلم، والفدية قدرها ٧٥٠ غراما من طعام صالح للاقتيات في عرف البلد، وتكون عن كل يوم من الأيام التي عجز الشخص عن صيامها، فإذا كان الطعام الذي اشتريت للفقراء يفي بالمطلوب الذي ذكرنا فيكون ما فعلته مجزئا عن خالك وأمك إن شاء الله تعالى.

وراجعي الفتوى رقم: ٥٢٣١٦ والفتوى رقم: ١٠٦٣٠.

وما قدمناه إنما يجيء في حق خال السائلة إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أما إذا كان مريضا بمرض غير ذلك ثم مات قبل التمكن من القضاء فلا قضاء عليه ولا كفارة، وانظري الفتوى رقم: ٤٣٦٣٨ وراجعي في الفتوى رقم: ١٨٢٧٦ تفصيل كلام أهل العلم في الصوم عن الشخص حيا كان أو ميتا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>