للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التهرب من الضرائب بدفع مال]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الذي يأخذ مني مالاً مقابل أن يهرب لي الذهب من المطار علماً بأن الدولة لا تطبق قانون الضرائب الشرعي، ونحن في الدولة لا نطبق الشريعة الإسلامية، وما حكم الضرائب التي ندفعها إلى الدولة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب عليك أن تدفع المبلغ المقدر من قبل دولتك كجمارك أو ضرائب على هذا الذهب، إلا إذا ثبت أن هذه الرسوم غير شرعية، وأنها فرضت ظلماً ولا تصرف في وجوه شرعية، فلا حرج عليك والحالة هذه إذا تهربت من دفع تلك الرسوم، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص ما يمكنه أن يستخدم جاهه أو نحو ذلك لإدخال ذهبك، ولمعرفة حكم ثمن الجاه راجع الفتوى رقم:

٩٥٥٩ أما بالنسبة لحكم الضرائب التي تدفع إلى الدولة، فراجع لذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٩٢ ٥١٠٧ ١٠٧٠٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>