للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التهرب من دفع الضرائب والتراخيص]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا محل للتجارة واضطرتني الظروف للتعامل مع أحد المصالح الحكومية والمسؤولة عن التراخيص فأجبرني موظف المصلحة على دفع مبلغ مالي قدره ٧٠ جنيها حيث كتب في مطالبته لي ٥٠ جنيها (للناس التي تمسك بالدفاتر) و٢٠حنيها دمغات وإيصال علما بأن السير رسميا سيكلفني دفع مبلغ حوالي ٧٠٠ جنيه وإلا سيتم غلق المحل.

علما بأن إيراد المحل ضعيف جدا (يكاد يكون منعدما)

فأرجوا إفادتي عن مدى حرمانيتها وما كفارته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضرائب والتراخيص ونحوها إذا لم تكن شرعية فلا حرج على أصحاب المحلات في التهرب منها أو تخفيفها ولو بدفع رشوة، لأن ذلك من باب رفع الظلم ودفع الضرر والاستعانة بمن يستطيع رفع الظلم عنهم.

وراجع في حكم الرشوة إذا دفعت لرفع ظلم أو ضرر الفتوى رقم: ١٧٩٢٩.

وراجع في معرفة الضرائب الشرعية وغير الشرعية الفتوى رقم: ٥٩٢، والفتوى رقم: ٥٨١١، والجواب: ٨٥٧٤، والجواب: ١١١٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>