للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم القرض الحسن من مصلحة الضرائب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أنا طالب مقيم بكندا حاليا، بعد أن حصلت على رخصة من عملي السابق تسمح لي بالانقطاع عن وظيفتي مؤقتا من أجل الدراسة، وكنت أعمل لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، هذه الإدارة تمنح لموظفيها قرضاً بدون ربا لاقتناء منزل للسكن، وقد حصلت عليه قبل المجيء إلى كندا إلا أني بعت العقار واستخدمت المال لأغراض أخرى منها الدراسة وزواجي، فهل يجوز لي أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أخذ الضرائب والجمارك على النا س حرام في الأصل، والعمل في هذا المجال حرام لأنه إعانة على الظلم والإثم والعدوان، وراجع التفاصيل في الفتاوى ذات الأرقام التالية:

٥٨١١

٦٦٥٢

٢٦٠٩٦

٢٦٣٧٤ وستجد فيها أن الضرائب منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح.

وعليه.. فإذا كانت الأموال التي ست قرضك إياها إدارتك هي من عملك في نوع الضرائب المحرمة، فإنه لا يجوز لك قبولها ولو كانت بدون فائدة.

وكذلك إذا كانت بفائدة أو كانت بغي ر فائدة إلا أن شركتك تدفع عنك الفائدة لمصدر آخر، وراجع الفتوى رقم: ٢٩٩٨٦

وإذا كان القرض مستوفياً لشروط الج واز وكانت الضرائب التي تعمل فيها من النوع الجائز، فإن لك أن تصرفه في ما شئت، ولا يحل لإدارتك أن تشترط عليك صرفه في جهة معينة، لأن الشروط في القرض باطلة؛ إلا ما كان منها لأجل التوثيق كالرهن والضمان والإشهاد والكتابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>