للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إخراج الرجل الزكاة عن زوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل عن زكاة ذهب زوجتي مرعليها سنة ويلبس فى المناسبات وأنا أقول لها أن تزكى من حر مالها وليس لها دخل وأنا أقول تبيع منه وتزكي وهي ليست موظفة ولا أعطيها مصروفاً وهى تخاف من الله فهل أزكي عنها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم الحلي، والراجح هو عدم الوجوب، وإخراج زكاته هو الأحوط خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٨٧٠، وبخصوص إخراج الزوج عن زوجته فهو جائز ومجزئ بشرط أن يعلمها وأن ينوي إخراجها عنها كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٧٤١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>